السيد محمد صادق الروحاني

33

تكملة منهاج الصالحين

ونحوه ( الثالث ) - العقل فلا حد على المجنون . ( مسألة 136 ) : إذا ادعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت . ( مسألة 137 ) : يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة ، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية ، فلو أقر عبد به ، فإن صدقه المولى ثبت باقراره وإلا لم يثبت ، نعم لو انعتق العبد وأعاد اقراره ، كان اقراره حجة عليه . ويثبت به الزنا وتترتب عليه أحكامه . ( مسألة 138 ) : لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات فلو أقر به كذلك ، أجرى عليه الحد ، وإلا فلا . ( مسألة 139 ) : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد ، سقط عنه الرجم دون الحد ، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم ، ثم أنكر لم يسقط . ( مسألة 140 ) : لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام ( عليه السلام ) العفو وعدم إقامة الحد عليه وقيده المشهور ( وهو الصحيح ) بما إذا تاب المقر . ودليله غير ظاهر . ( مسألة 141 ) : إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحد ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء ، أو بالوطء شبهة أو اكراها أو نحو ذلك نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر . ( مسألة 142 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ، أو شهادة رجل وست نساء ، أو شهادة واحد ويمين . ( مسألة 143 ) : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة ( يثبت بالشهادة عن علم ولا يعتبر أن يكون حاصلا عن الرواية ) ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة ، لم يحد المشهود